Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2000

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (٣٦) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ.

وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير.

* وأما رواية زيد بن عقبة عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ٧٨١ وأحمد ٥/ ١٣ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٣٢ والطحاوى ٤/ ١٦٥ والدارقطني ٣/ ٢٩ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٢١:

من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه.

٢٠٥٨/ ٩٣ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع وسالم.

* أما رواية نافع عنه:

فرواها ابن حبان ٧/ ٢٤٨:

من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن.

* وأما رواية سالم عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٨/ ٢١٦:

من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2000 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.