Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2009

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (٤٤) ما جاء في بيع فضل الماء

ص٨٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣١٠:

من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي ﷺ وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله ﷺ: "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم.

وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن.

٢٠٧١/ ١٠٦ - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى:

فتقدم تخريجه برقم ٥.

٢٠٧٢/ ١٠٧ - وأما حديث عمران بن حصين:

فتقدم تخريجه في باب برقم ٥.

قوله: باب (٤٤) ما جاء في بيع فضل الماء

قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس

وعبد الله بن عمرو

٢٠٧٣/ ١٠٨ - أما حديث جابر:

فرواه عنه أبو الزبير وعطاء.

* أما رواية أبى الزبير عنه:

ففي مسلم ٣/ ١١٩٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٤٨ و ٣٤٩ وابن ماجه ٢/ ٨٢٨ وأحمد ٣/ ٣٥٦ و ٣٣٨ و ٣٣٩ وأبى يعلى ٢/ ٣٣١ وابن حبان ٧/ ٢٢١ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٠ وابن عدى ٦/ ١٢٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤ و ٦١:

من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ ". والسياق لمسلم.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي النسائي ٧/ ٣٠٧ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٤ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤:

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2009 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.