Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2028

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (٥٤) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللَّه ﷺ أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه بما تقدم يونس وصالح بن كيسان ومعمر وابن أبي ذئب وابن جريج. واختلف فيه على الأوزاعى فقيل عنه موافقًا لمن تقدم وهذه رواية الوليد بن مسلم عنه وقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه وصحة الوجهين ممكن أن يقال ذلك.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٣٩ و ٣٤٩ ومسلم ٣/ ١١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٥ وأبي داود ٣/ ٧٦٠ والنسائي ٧/ ٢٨٧ وابن ماجه ٢/ ٥٤٩ وأحمد ٢/ ١٥ و ٢١ و ٢٢ و ٤٢ وأبي يعلى ٥/ ٣١٠ وابن حبان ٧/ ٢٢٨ والطحاوى في المشكل ٨/ ١٨٦ والدارمي ٢/ ١٦٨ والبيهقي ٥/ ٣١٤ وابن عدى ٤/ ٣٤٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥:

من طريق موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال: وحدثنا ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٤٧ ومسلم ٣/ ١١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٠ وأحمد ٢/ ٥٩ و ٧٩ و ٤٦ و ٧٣ و ١٠٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٧ و ٣٨:

من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: قال النبي ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:

ففي ابن حبان ٧/ ٢٢٧.

من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" وأخشى أن يكون الصواب ما تقدم وأن قول حماد عن عمرو سهو منه.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2028 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.