Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2319

  1. كتاب النذور والأيمان عن رسول اللَّه ﷺ -
  2. قوله: ١٥ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

أعتق مملوكًا. قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" والسياق لمسلم.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي الأوسط ٣/ ٢١ وتمام في فوائده ١/ ١٥:

من طريق هشام بن الغاز ويونس بن عبيد والشاق ليونس كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من لطم غلامه في غير حق فكفارته عتقه" وفي السند إلى هشام ضعف إذ هو من طريق محمد بن قدامة الجوهرى وهو ضعيف. وأما الطريق إلى يونس فالراوى عنه مسلمة بن محمد الثقفي ضعيف.

* وأما رواية نعيم عنه:

ففي مساوى الأخلاق للخرائطى ص ٢٥١ و ٢٥٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٢:

من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من لطم مملوكًا أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" والحديث ضعيف وذكر في التقريب أنه انفرد عنه بالرواية إسماعيل وهو شامى.

قوله: ١٥ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

ثم عقبه بقوله: "باب ١٦"

قال: وفي الباب عن ابن عباس

٢٣٦٤ - وحديثه:

تقدم تخريجه في باب برقم ٩.

* * *

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2319 (SanadKitab #17355, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.