Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 5, halaman 2741

  1. كتاب الأشربة عن رسول الله ﷺ -
  2. قوله: باب (٤) ما جاء في نبيد الجر

سفر فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التى يستقبل ومن الغد حتى يمسى فإذا أمسى فشرب وسقى فإذا أصبح منه أهراقه" والسياق لابن حبان وسنده صحيح.

* وأما رواية أبي الحكم عنه وهو عمران السلمى:

ففي أحمد ١/ ٢٧ و ٢٢٩ و ٣٤٠ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٢ و ١٥٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٤ والدارمي ٢/ ٤٢:

من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء في المزفت" قال: وسألت ابن الزبير فقال مثل ذلك قال: وسألت ابن عمر فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" والسياق للطحاوى.

وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب وهذا أولاها.

* وأما رواية أنس القيسى عنه:

ففي النسائي ٨/ ٣٠٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٢:

من طريق سليمان التيمى عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل اللَّه ﷿ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قلت: بلى قال: ألم يقل اللَّه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قلت: بلى. قال: فإنى أشهد أن نبي اللَّه ﷺ نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم" وأنس مجهول.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٠٨ وابن عدى ٧/ ٢١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢٣٨:

من طريق ابن جريج قال: بلغنى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وإلا ينبذوا إلا في سقاء يوكأ عليه" والسياق لعبد الرزاق.

والحديث ضعيف من أجل الانقطاع إلا أن ابن عدى رواه متصلًا من طريق

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 5، ص 2741 (SanadKitab #17355, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.