* أما رواية أبي عياض عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٥٧ ومسلم ٣/ ١٥٨٥ وأبي داود ٤/ ٩٨ و ٩٩ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٩٠ وأحمد ٢/ ١٦٠ والحميدي ١/ ٢٦٥ والترمذي في العلل الكبير ص ٣١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٥ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٩:
من طريق سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد اللَّه بن عمرو ﷺ قال: "لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل للنبي ﷺ: "ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في الحميدي عن أبي العاص وهو غلط.
* وأما رواية شعيب بن محمد عنه:
ففي الصغير للطبراني ٢/ ٤٢:
من طريق عبد الحميد بن بكار الدمشقى حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أباه حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول اللَّه ﷺ: "كنت نهيتكم عن كل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن نبيد الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط اللَّه ﷿" وذكر الطبراني أنه تفرد به عبد الحميد وهو مجهول.
قوله: باب (٧) ما جاء في الانتباذ في السقاء
قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس
٣٠٠٥/ ٥٥ - أما حديث جابر:
فرواه مسلم ٣/ ١٥٨٥ وأبو عوانة ٥/ ١٣٢ والنسائي ٨/ ٣٠٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٦ و ٣١٠ وأحمد ٣/ ٣٠٤ و ٣٠٧ و ٣٢٦ و ٣٨٤ وأبو يعلى ٢/ ٣٢١ وعلى بن الجعد ص ٣٨٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٠٩ و ٢١٠ وتمام ١/ ٢١٥:
من طريق أبي عوانة وغيره عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه "أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير عند مسلم وغيره.