Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 137

  1. كتاب الرهن
  2. فصل

الدين. وإذا قضاه بعض الدين كان الرهن جميعه محبوساً بما بقي من الدين وإن قل. وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن, لأنه المنكر مع يمينه.

وإذا مات الراهن ولم يخلف سوى الرهن وعليه ديون لغير المرتهن انفرد المرتهن باستيفاء حقه منه دون الغرماء إلا أن يفضل شيء من ثمنه، لأن من كان له دين رضي بمجرد ﴿٦٤/أ﴾ الذمة، والمرتهن لم يرض بالذمة، فوفيناه حقه منه.

فصل

في القبوض

والقبض شرط في صحته، وهو يختلف باختلاف المقبوض، فالعقار قبضه التخلية، والطعام النقل، وكذلك جميع المنقولات، والذهب والفضة قبضهما بالبراجم.

فصل

ولا يصح الرهن بسبعة ديون: بالسلم فيه، وبمال الكتابة، وبدية الخطأ على العاقلة قبل حول الحول، والجعل في الجعالة قبل الفراغ من العمل، والجعل في السبق، والرمي، والمنافع المغيبة، وضمان عهدة المبيع، لأن هذه لم تثبت ثبوتاً مستقراً، لجواز أن تكون تسقط بما يطرأ، أما المكاتب فيعجز قبل الحول، أو الموت، فيتبين أنه ممن لا يستحق عليه، والجعل يسقط بعجزه عن العمل وتعذره، وجميع ذلك على هذا الوجه.

وكل ما لم يصح أخذ الرهن به لم يصح أخذ الضمين به إلا في ثلاثة ﴿٦٤/ب﴾ مواضع: ضمان عهدة المبيع يصح، ولا يصح أخذ الرهن به

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 137 (SanadKitab #17363, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.