Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 139

  1. كتاب التفليس

كتاب التفليس

قال النبي ﷺ: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (١).

ويملك البائع الرجوع في ماله لفلس المشتري بالثمن بأربعة شرائط: أن يكون المشتري حياً، فإن مات صار ثمنه ديناً على الميت.

وألا يكون البائع قد قبض من ثمنه شيئاً.

وألا يتلف جزء من المبيع.

وألا يزيد المبيع زيادة متصلة، كالكبر، والسمن، وتعليم القرآن، فمتى عدم شرط من ذلك منع الرجوع إلا في الزيادة المتصلة روايتان.

وإذا قبض الحاكم على أمواله بطلت تصرفاته منها, ولا يباع في ديونه ما لا غنى به عنه، كداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها, ﴿٦٥/أ﴾، وعبده الذي يخدمه، وثيابه التي يلبسها، ويترك له قدر ما يكفيه بضاعة.

وإذا ادعى ديناً فشهد به الغرماء لم تصح شهادتهم، لأنها تجر نفعاً إليهم.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 139 (SanadKitab #17363, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.