Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 164

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل

الحنطة، كالشعير جاز، كما قلنا في استئجار الأرض لزراعة الحنطة يجوز أن يزرعها ما في معناها، وما ينقص عن الضرر بها، ولا يجوز أن يزرع ما ضرره أكثر.

فإن جاوز بالدابة المكان الذي شرط الحمل إليه كان متعدياً ضامناً لها، فإن لم تتلف استحق عليه المسمى إلى المكان المعقود عليه وأجرة المثل لما جاوز.

ولا يستحق بعقد الإجارة عيناً إلا في موضعين ﴿٧٩/ ب﴾: نقع البئر، ولبن الظئر.

وإذا استأجر داراً ليسكنها، أو قميصاً ليلبسه، أو دابة ليركبها جاز له أن يلبسه غيره من لبسه كلبسه، وركوبه كركوبه، وسكناه كسكناه.

وإذا استأجر حلياً مباحاً صح استئجاره.

والأجير المشترك يضمن ما جنت يده من الحرق والدق، فأما ما يسرق من حرز مثله ولم يوجد منه تفريط فلا ضمان عليه.

والأجير المنفرد، وهو الذي ينفرد بعمله فلا ضمان عليه فيما جنت يده، لأن الأول العقد معه على العمل، والعقد مع الفرد على المدة، والمشترك هو الذي يقصر لهذا وهذا، وتجتمع عنده الأعمال، والمنفرد من يستأجر للعمل يوماً أو شهراً ينفرد بعمل من استأجره.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 164 (SanadKitab #17363, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.