Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 167

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في العمرى والرقبى

كتاب الهبة

ولا تلزم إلا بالقبض، قال أبو بكر الصديق ﵁ لعائشة ﵂ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً بالعالية ووددت إنك حزتيه وقبضتيه وإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. (١)

ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الأب، لقوله ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه". (٢)

فإذا ثبت جواز الرجوع للأب فإنما يملك ذل بشرط ألا يكون قد تعلق به حق للغير، مثل أن يكون قد أفلس، وحجر الحاكم على أمواله، وأن يكون باقياً، فإن كان الابن قد مات لم يرجع على ورثته.

فأما زيادتها ونماؤها فلا تمنع الرجوع.

ومن وهب لولده استحما أن يعمهم، ولا يبر أحدكم لئلا يتباغضوا، ويتحاسدوا فيقطع الرحم بينهم، ﴿٨١/ ب﴾ ولذلك منعنا من الجمع بين الأختين.

ويفضل الذكر على الأنثى كما فضل الله تعالى بينهم في الميراث.

فصل

في العمرى والرقبى

وهو أن يقول: أرقبتك. داري أي هي لك رقبى، أو عمرتك داري.

أو هي لك عمرك. فتكون له ولورثته من بعده.

فإن قال: أسكنتك داري عمرك. أو سكناها لك عمرك. فمات المعَمَّر عادت إلى المُعَمِر.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 167 (SanadKitab #17363, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.