Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 171

  1. كتاب اللقيط
  2. فصل

فأما إذا كان أبواه كافرين فمات أحدهما كان موته كإسلامه في الحكم يصير به الولد مسلماً سواء كان الأب أو الأم ذميين، أو حربيين كتابيين، أو غيرهما.

وقد يلحق الطفل بالأجنبي في الإسلام وهو السابي، لأنه إذا سبى المسلم طفلاً من أطفال أهل الحرب صار مسلماً بإسلام سابيه إذا كان منفرداً عن أبويه، فإن سبي مع أبويه كان على دينهما، فإن سبي مع أحد أبويه فقياس المذهب الحكم بإسلامه، كما قلنا في موت أحد الأبوين.

وجميع ما ذكرنا ومن التبعه إنما هو الطفل ﴿٨٤/أ﴾ خاصة، فأما البالغ فلا يتبع أحداً في كفر ولا إسلام، بل هو متبوع نفسه.

فصل

فإن وجد لقيطاً ومعه شيء أنفق عليه من ذلك الموجود معه، وإن لم يكن معه شيء أنفق عليه من بيت المال إلا أن يحب التطوع بنفقته، فإن كان معه شيء ومات كان ولاؤه لبيت المال.

وإذا ادعاه نفسان أري القافة، فإن ألحقوه بهما لحق، وكذلك إن ألحقوه بأحدهما، فإن كان أحدهما كافراً ألحق به نسباً لا ديناً تغليباً للإسلام، فإن أشكل أمره على القافة اختلف أصحابنا على وجهين، فقال بعضهم: يترك حتى إذا بلغ انتسب إلى من مال طبعه إليه منهما. وقال آخرون: يضيع نسبه.

وإذا لم يكن من التقطه أميناً منع من السفر به لئلا يدعي رقه أو نسبه.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 171 (SanadKitab #17363, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.