Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 208

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل في القاتل

أحمد بن حنبل ﵁ وأحد القولين للشافعي.

وكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا يتوارث أهل ملتين. فلا يورث يهودياً من نصراني، ولا نصرانياً من يهودي. وبه يقول سفيان الثوري، والحسن البصري، وشريك، والشافعي.

وأجمعوا أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم إلا ما روي عن معاذ بن جبل أنه ورث المسلم من الكافر، وكان يروي عن النبي ﷺ: "الإسلام يعلو، ولا يعلى، ويورث المسلم من الكافر". (١)

والناس على خلاف هذا.

وقد روي عن أحمد ﵁ في ميراث المرتد روايتان إحداهما: يكون لبيت المال (٢). والثانية: لورثته من المسلمين.

وروي عنه من أسلم على ميراث ﴿١١٦/ أ﴾ قبل أن يقسم شارك الورثة فيه.

فصل

في القاتل

أجمع أهل العلم أنه لا خلاف بينهم في أن القاتل عمداً لا يرث من مال المقتول ولا من ديته، واختلفوا في القتل خطأ، فقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: يرث من المال، ولا يرث من الدية.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 208 (SanadKitab #17363, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.