Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 211

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل في الاشتراك في الطهر

فصل

في ولد الملاعنة

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، يقولون: ليس لابن الملاعنة عصبة تنتسب إليه، ﴿١١٨/ أ﴾ ولا عصبة له إلا ولده وولد ابنه، واختلفوا في ميراثه، فقال علي، وابن عباس: ما بقى من ميراثه مردود على ورثته.

وقال زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز: ما بقى من ميراثه لبيت مال المسلمين.

وكان عبد الله بن مسعود يقول: عصبة ولد (١) الملاعنة ولده، وولد ابنه، وأمه عصبة، وعصبة أمه عصبته، فيورث الخال مع الأخت لأم.

وعن أحمد بن حنبل ﵁ روايتان، إحداهما: عصبته عصبة أمه. (٢) والثانية: أن أمه عصبة.

فصل

في الاشتراك في الطهر

وإذا كانت جارية بين رجلين، فوطئاها جميعاً في طهر واحد، فأتت بولد فيدعياه جميعاً روي عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز وفيهم الشافعي، ومالك. أنهم قالوا: يرى الولد القافة فإن ألحقوه بأحدهما لحق به، وكانت الجارية أم ولده.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 211 (SanadKitab #17363, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.