Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 215

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصول العمل وتصحيح المسائل

كانت عائلة عن الضرب، وتقسم المسألة على سهام الفريضة بعولها. وهذا الأصل يسمون أهل العراق فرائضه ومسائله: عملت نفسها، مثاله ﴿١٢١/ أ﴾: إذا ترك ثلاث زوجات، وجدتين، وأربعة أخوة لأم، وثماني أخوات لأب وأم. أصلها من اثنتي عشر سهماً: للزوجات الربع ثلاثة أسهم على ثلاثة، لكل واحدة سهم، وللجدتين السدس لكل واحدة سهم، وللأخوة لأم الثلث أربعة أسهم، لكل واحد سهم، وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية أسهم، لكل واحد سهم، وتعول بربعها وسدسها، فتكون من سبعة عشر وهي عويص قيل فيها شعر:

أيها السامع قولي ... هات إن كنت سميعاً

عن إناث وذكور ... ورثوا مالاً جميعاً

فسم هذا مثل هذا ... فاسل الناس سريعاً

القسم الثاني: بينهما أعداد مختلفة الفرائض لا تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم، ولا توافقهم بشيء فلابد من ضرب الأعداد بعينها في بعض، ثم في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة فما اجتمع فمنه ﴿١٢١/ ب﴾ تصح الفريضة. مثاله: إذا ترك خمس بنات، وثلاثة أخوة. أصلها من ثلاثة أسهم: للبنات الثلثان سهمان على خمسة لا تنقسم ولا توافق، والأخوة سهم على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فمعنا عددان خمسة وهن البنات، وثلاثة وهم الأخوة، فتضرب خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر سهماً، ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكون خمسة وأربعين سهماً ومنها تصح.

وإذا أردت امتحان صحة ذلك فاضرب سهم كل من له شيء في أصل المسألة في خمسة عشرة وهو الذي ضربته في المسألة، فللبنات سهمان في خمسة

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 215 (SanadKitab #17363, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.