Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 221

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل

فصل

في العمل في مسائل الرد

[] (١) أن تقسم المسألة على ذي السهم [] (١) وهم ما عدا الزوج والزوجة، فما فضل رددته عليهم، ثم نظرت على كم [] (١) المردود فجعلت المسألة الأولى على هذا إذا لم يكن زوج ولا زوجة.

مثاله: أم، وبنت. للأم السدس، وللبنت النصف، أصلها من ستة للأم سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، ويكون الباقي بينهما ﴿١٢٩/ أ﴾ [] (١) أربعة وللبنت ثلاثة من أربعة [] (١) بالفرض والرد، وللبنت ثلاثة [] (١) فإن كان بعض [] (١) كسر عليهم سهامهم فاعمل [] (١) في عمل الكسر [] (١) تختص مسائل الرد بنت، وخمس بنات ابن. للبنت النصف، ولبنات الابن السدس. أصلها من ستة، وترجع إلى أربعة، للبنت ثلاثة من أربعة بعد أن كانت لها ثلاثة من ستة، ولبنت الابن سهم من أربعة بعد أن كان لها سهم من ستة، فالسهم غير صحيح على الخمس بنات الابن، فاضرب عددهن في أربعة تكون عشرين، للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر بعد أن كان لها ثلاثة أرباع الأربعة، ولبنات الابن خمسه ربع العشرين بعد أن كان لهن ربع الأربعة لكل واحدة سهم، وعلى ﴿١٢٩/ ب﴾ هذا أبداً تضرب عدد [] (١) سهامهم في المسألة التي هي [] (١) رددته.

فصل

[] (١) زوج أو زوجة [] (١) تخرج منه ثم [] (١) على قدر

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 221 (SanadKitab #17363, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.