Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 238

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل العمل في الغرقى

حد عليه، وثبت النسب منه، والحكم في ميراثهم كالحكم فيما ذكرناه من مسائل المجوس، ومتى ألقي في هذا الباب جدة هي أخت لأب فإنها لا تكون إلا أم أم.

وإذا قيل لك: صور أماً هي أخت. فقل: رجل تزوج أمه، فأولدها ولداً، ثم تزوج بها ولده، فولدت ولداً، فإنها تكون أختاً له وأماً. أعني المولود الثاني فإن قيل لك: صور لنا أباً هو أخ. فقل: لا يكون إلا أخاً لأم، وذلك أن امرأة لها ولدان تزوج بها أحدهما، فيولدها فيكون ابنها المتزوج بها أباً للمولود ﴿٢١٩/ أ﴾ وأخاه لأمه.

فصل

العمل في الغرقى

فإذا غرق متوارثان، أو ماتا تحت هدم لا يعلم السابق منهما ورثنا كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه عنه، ولا نجعل مال كل واحد منهما لورثته ما عدا من غرق معه، مثاله: أخوان ماتا على الصفة التي ذكرنا أحدهما مولى بني تميم، والآخر مولى بني هاشم، فمن لم يورث أحدهما من الآخر جعل مال كل واحد لمواليه، وهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وزيد ﵃، ومن ورثهم وهو أحمد إمامنا ﵁ ومن له سبقه بالقول في ذلك وهو عمر بن الخطاب، وابن عباس ﵄ قدر أن مولى بني هاشم مات أولاً، فورثه أخوه التميمي، ثم موتنا أخاه التميمي، فورثه بنو تميم، وعدنا فقدرنا موت التميمي أولا، فورثه أخوه الهاشمي، ثم مات الهاشمي، فورثه ﴿٢١٩/ ب﴾ بنو هاشم، فجعل مال كل أخ لموالي

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 238 (SanadKitab #17363, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.