Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 250

  1. كتاب الخلع
  2. فصل

بشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.

ولو خالعها على عبد فبان حراً رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمراً.

ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئاً.

ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿١٤٣/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.

وإن خالعها على غير عوض كان خلعاً ولا شيء له.

وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 250 (SanadKitab #17363, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.