Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 265

  1. كتاب الظهار

وإذا تخلل صوم الكفارة أيام حيض، أو عيد، أو مرض بنى ولم ينقطع تتابعه.

وإذا كان المظاهر عبداً لم يكفر إلا بالصوم، لأنه لا يملك.

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. وجبت عليها كفارة ﴿١٥٣/ب﴾ الظهار إذا عزمت على تمكينه منها، وكذلك إذا قالت له: أنت علي حرام.

ولا يكون مظاهراً للفظتين جميعاً، لأن الظهار قول تتعلق به الكفارة في حق الرجل فتعلق به في حق المرأة، كاليمين، ولأنها عقوبة تجب لقول المنكر والزور فاستوى في وجوبها المرأة والرجل، كحد القذف.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 265 (SanadKitab #17363, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.