Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. فصل

ومس المصحف، أو شرع له الوضوء في أحد الوجهين.

فإن نوى تجديد الوضوء فبان أنه لم يكن على وضوء. ﴿١٤/ أ﴾

والتسمية قوله: بسم الله.

والمضمضة، وهو حصول الماء في فيه ومجه بعد ذلك.

والاستنشاق، وهو حصول الماء في الأنف ونثره بعد ذلك.

وغسل الوجه وهو محدود طولاً وعرضاً، فالطول من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وحده عرضاً من الأذن إلى الأذن، والعارضان من الوجه، وهو ما بين الصدع والأذن

وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخلهما في الغسل.

ومسح جميع الرأس في أصح الروايتين (١)، والأخرى يجب أن يمسح منه قدر الناصية.

وغسل الرجلين إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل.

والترتيب، والموالاة.

فثلاثة من هذه العشرة في وجوبها روايتان.

﴿٢/ ب﴾ ﴿﴾ (٢) إثباته في أصح الروايات.

وأما أكل لحم الجزور ينقض على أي حال أكله، ولا شيء عليه شحماً، وكبداً، لأنه موضع استحسان، وغسل الميت.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 33 (SanadKitab #17363, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.