Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 296

  1. كتاب البغاة

كتاب البغاة

قال الله سبحانه: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ﴿١٧٦/ب﴾ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١) الآية.

ولا يستحق اسم البغي إلا بثلاث شرائط: أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام.

وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة.

والثالث: أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن خرجوا بغير تأويل كانوا محاربين وقطاع طريق.

ويجب على الإمام دفعهم بأسهل ما يمكن، فإن أدى إلى نفوسهم فلا ضمان، ولا يجوز له أن يتقوى عليهم بالمشركين، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهو ما خالف نصاً أو إجماعاً.

وتجوز الصلاة ورائهم، وعليهم.

ومن قتل ﴿١٧٧/أ﴾ من أهل العدل فهو شهيد، ومن قتل من (٢) أهل البغي فهو كالمحدودين في الجرائم الموجبة للحد.

ولا ضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل الحق.

ولا يستعان عليهم بكراعهم (٣) وسلاحهم، ولا تسبى ذراريهم، وما أخذوه من الزكاة، والخراج احتسب به لأربابه.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 296 (SanadKitab #17363, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.