Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. فصل في الاستنجاء

وصفة المذي: ما يخرج عند القبلة والفكر كماء السبستان.

والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول كاللبن.

وما عدا ذلك معروف بنفسه فلذلك أغفلت ذكره.

ويخرج من فرج المرأة هذه الأشياء أجمع، وتزيد على الرجل بالولد، والحيض، والنفاس، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.

فصل

في صفة الغسل

وله حالتان: حالة كمال، وحالة إجزاء.

فحالة الكمال أن يبدأ بغسل الأذى، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً وعلى يمينه ثلاثاً، وعلى يساره ثلاثاً، ويغسل مغابنه، وهو ما تحت ﴿٤/ أ﴾ ابطه وحالبيه، وغضاريف أذنيه، وأصول شعره، ثم يغسل قدميه في غير مقامه الأول.

وصفة الأجزاء: أن يعم بالماء سائر بدنه ويدخل فيه باطن فمه وأنفه، ويستحب للمرأة أن تحل شعرها لغسل الحيض، وتغسل مجاري الدم بطيب، فإن لم تجد فبطين أو الماء.

فصل

في الاستنجاء

والاستنجاء واجب في الجملة، فإن كان النجو (١) على نفس المخرج فهو

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 35 (SanadKitab #17363, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.