Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 315

  1. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة

وتجار العسكر كالمقاتلة في استحقاق السهم.

ومن قتل قتيلاً فله سلبه سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرط، والسلب ثيابه، وجنة القتال، وليس دراهمه، ولا دنانيره من السلب، بل هو مردود في المغنم.

ويخير الإمام في الأسارى بين أربعة أشياء: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء وذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.

وإذا مات بعض الغانمين بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم فسهمه لورثته.

ولو وطء بعضهم أمة من المغنم سقط الحد، وأخذ منه مهرها فرد في المغنم، فإن استولدها وجبت قيمتها فرد في المغنم، وقيمة الولد، لأن ولده منها حر.

وإذا سبي الطفل مع أحد أبويه لم نحكم ببيعه لهما، ويتبع السابي فيكون مسلماً.

﴿١٩١/ ب﴾ وإذا هرب أسير من المشركين ولحق بالجيش قبل تقضي الحرب كان له سهم كامل.

وتجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.

وإذا أسر من لاكتاب له ولا شبهة كتاب لم يجز استرقاقه في أصح الروايتين (١).

فعلى هذا يكون الإمام مخيراً فيه بين ثلاثة أشياء.

وإذا ظهر المشركون على أموال المسلمين ملكوها بالقهر والغلبة قبل احازتها

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 315 (SanadKitab #17363, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.