Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 327

  1. كتاب الجزية
  2. فصل

والخنزير فعليهم الكف عنه سواء شرط أو لم يشرط، وهل يحصل بمخالفتة نقض العهد؟ على وجهين، اختيار الخرقي أنه ينتقض العهد بمخالفته إذا شرط عليهم، واختار شيخنا أبو يعلى ﵁: أنه لا ينتقض العهد بذلك (١)، وعلل بأنه لا ضرر على مسلم به في مال ولا نفس.

وكذلك يتخرج من تشبههم بلباس المسلمين، وكناهم، وشعورهم وجهان، أحدهما: لا ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشترط.

والثاني: ينتقض به إذا شرط عليهم.

وصفة المخالفة في ملبوسهم، وهو الغيار أن يصبغوا ﴿٢٣٢/أ﴾ ثوباً من ملبوسهم مما يظهر، فعادة النصارى الأدكن، وعادة اليهود العسلي وشد الزنار فوق ثيابه لرفع الاشكال، فإن من المسلمين من يصبغ ثوباً، وفيهم من يشد وسطه، وليس فيهم من يجمع بين صبغ ثوب وشد وسط. ولا يمنع من العمامة والطيلسان.

وقال شيخنا ﵁: لأنني لم أجد عن أحمد المنع.

ومن لبس قلنسة جعل في رأسها علماً يعرف به مخالفاً لقلانس المسلمين والقضاة، ويختم في رقبته خاتم رصاص، أو حديد، أو جرس، أو خلخل ليقع الفرق، والمرأة تلبس الغنار، وتشد الزنار، تحت ثيابها، ويكون في الجام في رقابهم خاتم الرصاص، كذلك أمر عمر بن الخطاب ﵁ الأجناد أن يختموا في رقاب أهل الذمة الرصاص، وإن يظهروا مناطقهم، ويحزوا نواصيهم، ويركبوا ﴿٢٣٢/ب﴾ الأكف عرضاً، وجز النواصي هو

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 327 (SanadKitab #17363, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.