Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 332

  1. كتاب الذبائح

كتاب الذبائح

قال النبي ﷺ: "الذكاة في الحلق واللبة" (١).

اعلم أن الذكاة تفتقر ﴿٢٣٥/ ب﴾ إلى شخص مخصوص، وآلة مخصوصة في محل مخصوص، فالشخص من شرطه أن يكون من أهل الكتاب، وهو المسلم أو اليهودي، ، أو النصراني، وأما المجوسي، والمرتد، والوثني، فلا تباح ذكاته.

وآلته سواء كانت حديداً، أو غيره إلا السن والظفر، وسائر العظام منزوعها ومتصلها إلا ما ذكره الخرقي من سن الكلب إذا لم يجد آلة الذكاة أشبه صائده عليه. وليس عندي صحيحاً، لأن تلك حال قدره لا يجوز فيها التذكية بالسن، كما لم يجز فيها القتل بالعقر إذا كان معه آلة يقدر على الذبح بها، ولو كان فقد الآلة وعدمها مبيحاً للعقر بالسن لما وقف على سن الكلب، ولجاز بسن الآدمي نفسه، كما أن تعذر القدرة على الذبح في المحل أباح العقر في كل محل، ولأن عدم الآلة لو كان ﴿٢٣٦/ أ﴾ مبيحاً لقتل الكلب مع القدرة على الصيد لجاز أن تكون آلة للذكاة في الشاة، لأنه مع القدرة لا فرق بين الشاة والطير.

والمستحب أن يكون النحر للإبل، والذبح للشاة والبقر، لأن موضع اللبة مكشوف المقاتل صلب تثقل منه الحربة، وموضع الحلق متوفر اللحم كثيف الجلد فلذلك عدلنا عنه في حق الإبل.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 332 (SanadKitab #17363, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.