Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 336

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل في الأطعمة

أكله؟ على روايتين، إحداهما: يباح، لأنه أكثر ما فيه أنها سمكة ميتة، وميتة السمك مباحة (١).

والثانية: محرمة، لأنها رجيع، والرجيع محرم، وإن كان طاهراً لكونه مستخبثاً عند العرب، قال سبحانه: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.

فصل

في الأطعمة

ولا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بقدر ما يمسك رمقه. (٢) وهو اختيار الخرقي، وفيه رواية أخرى: يباح له الشبع منها. وهي اختيار أبي بكر.

وإذا وجد الميتة وطعاماً مباحاً لآدمي ليس صاحبه حاضراً أكل الميتة وترك طعام الآدمي، لأن حق الله أسهل، والميتة منصوص عليها، ومال الآدمي ﴿٢٣٩/ أ﴾ مجتهد فيه، ولأن الأكل من مال الغير يوجب شغل الذمة، وأكل الميتة لا يوجب شغل الذمة.

وإذا لم يجد المضطر إلا آدمياً لم يبح له أكله لقول النبي ﷺ: "كسر عظم الميت ككسره حياً" (٣). وهذا يقتضي إثبات الحرمة.

والشحوم المحرمة على اليهود إذا ذبحوا الشاة حرم على المسلم ما اعتقدوا تحريمه، فلما كان يحرم على الذابح حرم على غيره، كالمحرم، وهذا يحرم على ذابحه، فيحرم على المذبوح له.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 336 (SanadKitab #17363, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.