Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 348

  1. كتاب الأيمان

الإحرام، والعدة، واستدامة الطهارة حكماً لا فعلاً خلاف سائر الأعمال.

وإذا حلف لا يتكلم، فقرأ لم يحنث.

﴿٩٢/ أ﴾ ولو حلف لا يصلي، فأحرم بالصلاة حنث.

وإذا حلف لعامل أني لا أكتم شيئاً بل أرفعه إليك، ثم عزل لم تحل اليمين تغليباً للتعيين وإن زالت الحال.

وإذا حلف ليقضينه دراهم، فعوضه عنها عبداً وقبله الغريم بر في يمينه، لأن القضاء قد حصل.

وإذا حلف لا كلم زيداً، فسلم على جماعة هو فيهم وعلم كونه حنث إلا أن يشير مخصصاً لغيره.

وإذا حلف لا يبيع، فباع بيعاً فاسداً لم يحنث.

ولو حلف لا يهب لفلان شيئاً، فوهبه له فلم يقبل حنث.

وإذا حلف لا يأكل رطباً، فأكل مدبساً حنث.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 348 (SanadKitab #17363, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.