Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 353

  1. كتاب النذور

كتاب النذور

قال الله سبحانه: ﴿يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ (١).

والنذر على أربعة أضرب: نذر لجاج وغضب، ونذر قرب، ونذر مباح ﴿٩٥/ أ﴾ ونذر معصية.

فنذر اللجاج والغضب حكمه حكم اليمين، وهو أن يمنع نفسه به من فعل شيء، أو يحملها على فعل شيء، فقال: مالي صدقة إن كلمت زيداً. فإذا وجد شرطه فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة يمين.

فإن علق عتق عبده بكلامه، فكلمه عتق العبد من حيث إنه عتق معلق، لا من جهة أنه يمين.

وكذلك إن علقته بفعل عبادة كحج، أو صوم، أو زكاة.

فأما إن كان نذر بتزين فهو على ضربين: ما يفعله على معنى مثل أن يقول: إن رزقني الله كذا، أو قدم غائبي، أو برئ مريضي، فإن كان النذر بعبادة مثل الحج، أو الصوم لزمه الوفاء به، وإن كان بصدقة ماله لزمه ثلثه.

فإن كان هذا نذراً لبر مطلقاً، مثل أن يقول: لله عليه الحج، ولا يعلقه على شيء فحكمه ﴿٩٥/ ب﴾ حكم المعلق سواء كان بفعل عبادة لزمه الوفاء بها، وإن كان بصدقة جميع ماله إخراج ثلثه.

وأما نذر المباح، فمثل أن يقول: لله علي أن ألبس ثيابي، أو أركب دابتي.

فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة يمين، كما قلنا هناك.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 353 (SanadKitab #17363, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.