Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 362

  1. كتاب الشهادات

فيما هو عقوبة من حقوق الآدميين، كالقصاص؟ على روايتين (١).

ولا يكون شهود الفرع إلا ذكرين، ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين، فإن كان شهود الأصل رجلاً وامرأتين وشهود الفرع رجلين جاز في أصح الروايتين (٢)، واختار شيخنا الأخرى وأنها لا تقبل.

ولا يعتبر اجتماع شاهدي الفرع على سماع شهادة كل واحد من شهود الأصل، بل إذا شهد ﴿١٠٣/ أ﴾ كل واحد على واحد صح، كما قلنا في الإقرار ليس من شرط صحة الشهادة أن يجتمعا عليه.

ولا تجوز شهادة شهود الفرع مع حضور شهود الأصل.

وإذا شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم لزمهما الغرم، فإن شهدا بطلاق، ثم رجعا نظرت فإن كانت مدخولاً بها فلا يرجع على الشهود بشيء، وإن كان قبل الدخول احتمل أن يلزمهما ما ألزما الزوج من نصف الصداق، لأنه كان يفرض أن يسقط برده، أو فسخ يطري سببه من قبل الزوجة.

ويجب على شاهد الزور أن يعزر ويطاف به ليعرفه الناس ويحذروه، لأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "يعزر ويسخم وجهه" (٣).

وإذا شهد نفسان بالقول واختلفا في الوقت ﴿١٠٣/ ب﴾ مثل أن يقول أحدهما: باعه بالأمس. ويقول الآخر: باعه اليوم. فإن شهادتهما تقبل.

وكذلك في الإقرار إذا حلف بالطلاق أنه لا حق لفلان عليّ، وشهد عليه

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 362 (SanadKitab #17363, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.