Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 367

  1. كتاب العتق

كتاب العتق

قال الله سبحانه: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)﴾ (١).

وإذا أعتق الموسر شقصاً له في عبد عتق جميع العبد، وعليه قيمة ملك شريكه منه.

وحد الإيسار: أن يكون واجداً لقوت يومه وليلته ﴿١٠٧/ أ﴾، وقوت عياله وكفايتهم، ويفضل معه قدر قيمة الشقص. ذكره شيخنا في المجرد، وأبو بكر في التنبيه.

ولو كانوا ثلاثة شركاء لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه فعتق صاحب السدس وصاحب الثلث معاً، أو صاحب الثلث وصاحب النصف معاً غرما قيمة نصف شريكهما بينهما نصفين لا على قدر سهامهما، لأن السراية من عتق كل واحد كالسراية من عتق الآخر فهي كسراية الجراحة من الجرح الأكبر والأصغر، لأن كل واحد منهما إتلاف.

وعتق المملوكين على خمسة أضرب: ﴿١٠٧/ ب﴾ عتق بنفس الملك: وهم ذوو الأرحام المحرمون، كالأب، والابن، والأم، والبنت، وإذا اشترى واحداً منهم عتق عليه.

ومن يعتق بالقول: وهم المباشرون بالعتق.

ومن يعتق من جهة العقل، وهو الاستيلاد لأمته، أو لأمة شريكه، أو لأمة

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 367 (SanadKitab #17363, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.