Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 371

  1. كتاب المدبر

كتاب المدبر

روى جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أن رجلاً أعتق عبداً لا مال له غيره في دبر منه فأمر به فبيع بسبع مئة، أو تسع مئة (١) ".

وهو مشتق من إدباره من الدنيا، فإذا قال الرجل لعبده: أنت ﴿٢٤٣/ أ﴾ حر بعد موتي، أو في دبر مني، أو أنت مدبر، أو دبرتك. صار مدبراً ويعتبر عتقه من الثلث، كسائر الوصايا.

وهل يجوز بيع الأمة المدبرة؟ على روايتين (٢).

ويتبعها ولدها الطارئ بعد تدبيرها، ولا فرق بين أن يكون تدبيرها مقيداً بمرض معين بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر. أو مطلقاً، فيقول: إذا مت فأنت حر.

وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره، كما إذا قتل الموصى له الموصي بطلت وصيته، لأن القتل لما أسقط الإرث وهو آكد ما استحق به المال فلئن يبطل الوصية أولى.

وإذا قال: أبطلت تدبيرك، أو رجعت في تدبيرك. فهل يبطل التدبير أم لا؟ على روايتين، أصحهما: ليس له ذلك (٣)، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر. لا يملك ﴿٢٤٣/ ب﴾ إبطال هذا القول، بل يستحق العتق بدخول الدار من حيث الشرط، ويلغوا قول السيد.

والثانية: يبطل بإبطاله، لأنه وصية، فهو كسائر الوصايا.

ويصح تدبير الغلام، والجارية إذا عقلا التدبير وإن كانا غير بالغين.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 371 (SanadKitab #17363, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.