Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 375

  1. كتاب أمهات الأولاد

كتاب أمهات الأولاد

قال النبي ﷺ: "أعتقها ولدها" (١).

وحكم أم الولد حكم لإماء في جميع الأحكام في السترة في الصلاة، وجواز إجارتها، إانكاحها، وضمانها بالقيمة، والغصب، فأما في العقد على رقبتها كالمبيع، والرهن، والوصية، والهبة [فلا] (٢).

ولا تصير الأمة أم ولد إلا بأن تحمل من سيدها فيكون العلوق يجر في ملكه، أو شبهة ملكه ﴿٢٤٥/ ب﴾، كالأب إذا استولد أمة ابنه، أو أمة بنته، أو شريكه، فأما إن حملت به في ملك غيره، ثم ملكها، أو علقت بكر من مغرور فإنها لا تصير بذلك أم ولد.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني أحيل بينه وبينها، وعليه نفقتها، وتعتق بموته.

ولو ابتاع أمة حاملاً بعقد نكاح، أو وطئ شبهة لم تصر أم ولد.

وإذا ماتت أم الولد قبل سيدها بطل استحقاقها للعتق وماتت أمة.

وإذا قتلت سيدها لم ينفسخ عتقها لكن يرجع ورثة السيد عليها بقيمة نفسها.

ولا تصير أم ولد إلا بوضع حمل يبين فيه شيء من خلق الإنسان، وهو الذي تجب الغرة على من ضرب بطن أمه فوضعته ميتاً.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 375 (SanadKitab #17363, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.