أن يتبع بذكر الله، والقراءة، ولا يتبع بالصراخ، ولا البكاء ولا رفع الأصوات بشيء من ذكر أو غيره، ولا يضرب بالأيدي، وأطراف الثياب، لأن كل ذلك محدث، وتستر جنازة المرأة بالمكبة ﴿٢٤/ أ﴾ ولا تستر جنازة الرجل، ويستحب أن يكون دفنه في التراب، ويستر بالقصب، وهي الشريحة، ويدخل الميت من رجل القبر، ويؤخذ برأسه سلاً لا حدباً، ويسوي عليه التراب، ثم يلقن (١) إن كان مكلفاً، ويعلا القبر على الأرض شبراً ويسم، ولا يسطح، ولا يجصص، ولا يخلق، ولا يزوق، ولا يدخل أجراً، ولا شيئاً مسته النار.
وتعزية أهل الميت بعد الدفن وقبله جائزة.
وينبش القبر في عدة مواضع: إذا نسي غسله، أو تكفينه، أو الصلاة عليه رأساً، أو نسي الحفار مساحته، أو سقط فيه مال لإنسان.
وشهيد المعركة فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويدفن على هيئته إلا أنه ينحى ما عليه من جلود وسلاح.
ويدفن المحرم بشعث إحرامه، ولا يغطى منه ما يكشفه في الإحرام، لأن النبي ﷺ قال في الشهداء: "زملوهم في كلومهم ودمائهم" (٢) وقال في المحرم الذي مات ﴿٢٤/ ب﴾: "لا تقربوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" وروي "ملبداً". (٣)