Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وإن شرع في القراءة لم يرجع رواية واحدة، لأنه شرع في ركعتين فلم يرجع عنهما إلى واجب ليس بركن.

فإن انتصب الإمام والمأموم جالس ذاكراً للتشهد أتى به ولم يتبعه في القيام، فإن تبعه بطلت صلاته، لأن الإمام سهوه عذر في عدم بطلانها، فأما المأموم فلم يسه، والإمام فلا يتحمل عنه العمد، وإنما يتحمل عنه السهو.

ويصح أن يأتم المتوضئ بالمتميم، والمتمم بالقاصر، فأما المفترض بالمتنفل، والمؤدى خلف القاضي، والعصر خلف من يصلي الظهر فهل تصح؟ على روايتين، أصحهما: لا تصح (١)، لاختلاف النيتين.

ولا يصح أن يصلي رباعية من ظهر وعصر وعشاء خلف من يصلي فجراً وجمعة لم يصح قولاً واحداً.

فصل

ولا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه إلا الكلب الأسود الذي لا يغادر لونه غير الاسوداد، فإن مر بين يديه قطع صلاته ﴿٣٠/ ب﴾، فإن كان بين يديه خط أو شيء متشاخص فمر من ورائه لم يقطع.

ويكره لكل أحد أن يمر بين يدي المصلي، فإن كان مما لابد له منه ترك بين يديه شيئاً يستره ولو حجراً وجاز من ورائه.

وما دامت سترة الإمام محروسة فصلاة المأموم صحيحة، وإن بطلت سترة الإمام بطلت سترة المأموم.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 71 (SanadKitab #17363, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.