Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 83

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

على حدة، ولا يضم شيء إلى غيره.

وعن أحمد ﵁ أنه يضم الحبوب إلى القطنيات، ويجعل الكل كالجنس الواحد فيزكى، ويكون الإخراج بالحصة أو القيمة.

فأما ما لا يضم فلا يخرج بعضه عن بعض بالقيمة، كما نقول في الدراهم لا تخرج عن الماشية، وتخرج عن الدنانير، لأنها تضم إليها.

ولا يجزئ إخراج القيم في الزكوات، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن جنس من غير جنسه.

ويجتمع العشر والخراج في أرض الخراج.

وتجب الزكاة في بذر الحبوب، كبذر البطيخ، والقثاء، والخيار إلى ما شاكل ذلك.

فصل

فأما الزيتون فإنه تجب فيه الزكاة (١)، وهل تخرج من ثمره أو دهنه؟ على وجهين (٢).

وتجب في القطن في أصح الروايتين (٣)، ونصابه نصاب الحبوب.

وتجب في الزعفران في أصح الروايتين (٤)، وعلى قياسه الورس، والعصفر أيضاً ويعتبر في ذلك التوسيق على أحد الوجهين. والثاني: يجب في قليله وكثيره.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 83 (SanadKitab #17363, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.