Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وأما الركاز إذا ظهر عليه وهو دفن الجاهلية، أو من تقدم من الكفار في الجملة فلا زكاة فيه، وفيه الخمس، لأنه مال مظهور عليه بالإسلام، فهو كالقيمة، وهل يصرف مصرف خمس الغنيمة أو مصرف الزكاة؟ ﴿٣٧/ ب﴾ على روايتين، أصحهما: مصرف الخمس (١)، لأنه مال مخموس، فهو كالغنيمة، والثانية: مصرف الصدقة، لأنه مستفاد من الأرض، فهو كالمعادن.

فصل

فأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ولا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، ولا تسقط الزكاة إذا كان ناقصاً نقصاً لا يدخل في الموازين، ويسقط بما زاد على ذلك من النقصان وإن قل، وقدر الزكاة ربع العشر. ويضم الذهب إلى الفضة في أصح الروايتين (٢)، وهل يضم بالأجزاء والقيمة؟ قال أحمد ﵁: "يضم بالأجزاء" بيانه أن يكون معه خمسة عشر ديناراً فهي ثلاثة أرباع نصاب العين، وخمسون درهماً هو ربع نصاب الفضة، فقد كمل النصاب بأجزائه.

قال شيخنا: "قياس المذهب أن يضم بما هو أحظ للمساكين" كما قلنا في تقويم العروض.

فصل

في صدقة الورق ونصابه مئتا درهم، كل درهم ستة دوانيق، وفيه ربع عشره، والحول معتبر فيه، والنقصان المسقط للزكاة فيه على ما ذكرنا في الذهب.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 85 (SanadKitab #17363, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.