Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 98

  1. كتاب الاعتكاف

الخروج لما لابد له منه، كحاجة الإنسان، والخوف مما يضره في المسجد، كالنار، والماء، والفتنة، واللصوص، والسبع، وما لابد له منه لأجل الشرع، كالنفير، وقضاء العدة، والخروج لأجل الحيض، فهذا حكمه حكم الأول في أنه لا يبطل بل يخرج، فإذا زال عذره عاد وبنى.

فأما الخروج إلى الجمعة فلا يبطل أيضاً سواء شرط ﴿٤٣/ ب﴾ أو لم يشترطه.

وأما إن (١) شرطه فخرج إليه لم يبطل، ويبطل إذا لم يشترطه، (مثل) (٢) عيادة المريض، والصلاة على الجنازة، وزيارة الوالدين.

وأما ما لا يباح الخروج إليه، ومتى خرج إليه أبطل سواء شرطه أو لم يشترط، فالخروج للتفرج، والتنزه في البساتين، والأنهار، والنظر إلى الحجيج، أو العساكر، وما شاكل ذلك، وكذلك الخروج إلى الأسواق.

وليس الصوم شرط فيه في أصح الروايتين (٣).

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 98 (SanadKitab #17363, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.