Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث السادس والسبعون

نسبوه إلى التُربُجي (١).

ونقل البيهقي في " الشعب " عن أبي إسحاق المروزي - وهو من كبار الشافعية - قال: أنا أعتقد وجوبها.

قال البيهقي: وفي الأحاديث الثابتة دلالةٌ على صحة ما قال.

قلت: وفي كلام الطحاوي في " مشكله " ما يدلُّ على أنَّ حرملة نقله عن الشافعي , واستدل به على مشروعية الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول , والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط , لأنه مبني على التخفيف وأما الأول فبناه الأصحاب على حكم ذلك في التشهد الأخير إن قلنا بالوجوب.

قلت: واستدل بتعليمه ﷺ لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل , ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. هكذا صوبه النووي في " الروضة " بعد ذِكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال: يبَرُّ إذا قال: كلَّما ذكره الذاكرون، وكلَّما سها عن ذكره الغافلون.

قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه الكيفية.

قلت: وهي في خطبة الرسالة، لكن بلفظ غفل بدل سها.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 72 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.