Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث السادس والسبعون

ذكره الذاكرون " فكان حق من غير عبارته أن يقول: اللهمَّ صلّ على محمد كلَّما ذكرك الذاكرون .. إلخ.

واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء.

واستدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب , لأنَّ صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله تعالى (صلُّوا عليه وسلّموا) وقدم تعليم السلام قبل الصلاة كما قالوا " علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ".

واستدل به على رد قول النخعي: يجزئ في امتثال الأمر بالصلاة قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد؛ لأنه لو كان كما قال لأرشد النبي ﷺ أصحابه إلى ذلك ولَما عدل إلى تعليمهم كيفية أخرى.

واستدلّ به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره , وكذا العكس؛ لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كما تقدم. فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه.

وقد صرح النووي بالكراهة، واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية، وفيه نظر.

نعم: يكره أن يفرد الصلاة , ولا يسلم أصلاً. أمَّا لو صلَّى في وقت وسلَّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاً.

واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي ﷺ من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها. وقد ورد في التصريح

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 74 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.