Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث السادس والسبعون

وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة:

منها: أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو قول مخترع، ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن , وكذا سامعه وللزم القارئ إذا مر ذكره في القرآن , وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين , ولكان في ذلك من المشقة , والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه، ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به.

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية , أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ لأنه لا يُحفظ عن أحدٍ من الصحابة أنه خاطب النبي ﷺ فقال: يا رسول الله صلى الله عليك، ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى.

وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه. وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا.

وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره ﷺ في المجلس الواحد.

واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً - مع ورود صيغة الأمر بذلك - بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأُمَّة على أن ذلك غير لازم فرضاً حتى يكون تاركه عاصياً.

قال: فدل ذلك على أن الأمر فيه للندب ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 78 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.