Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث التاسع

باليدين جميعاً أسهل وأقرب تناولاً كما قال الشّافعيّ.

قوله: (فغسل وجهَه ثلاثاً) لَم تختلف الرّوايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرّأس بالمسح أن يستدلّ به على وجوب التّرتيب للإتيان بقوله " ثمّ " في الجميع؛ لأنّ كلاً من الحكمين مجمل في الآية بيّنته السّنّة بالفعل.

قوله: (ثمَّ أدخل يدَه , فغسَلهما مرّتين) المراد غسل كلّ يد مرّتين كما في طريق مالك " ثمّ غسل يديه مرّتين مرّتين " وليس المراد توزيع المرّتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرّة واحدة.

ولَم تختلف الرّوايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرّتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبّان بن واسع عن عبد الله بن زيد , أنّه رأى النّبيّ ﷺ توضّأ. وفيه .. ويده اليمنى ثلاثاً ثمّ الأخرى ثلاثاً. فيُحمل على أنّه وضوء آخر , لكون مخرج الحديثين غير متّحد.

قوله: (إلى المرفقين) كذا للأكثر , وللمستمليّ والحمويّ " إلى

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 102 (SanadKitab #17369, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.