Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الواحد والثمانون

صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل. ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوّله.

قوله: (إلى السّحر) زاد أبو داود والتّرمذيّ " حين مات " , ويحتمل: أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال.

فحيث أوتر في أوّله لعله كان وجعاً.

وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً.

وأمّا وتره في آخره , فكأنّه كان غالب أحواله لِمَا عرف من مواظبته على الصّلاة في أكثر الليل. والله أعلم

والسّحر. قُبيل الصّبح.

وحكى الماورديّ: أنّه السّدس الأخير.

وقيل: أوّله الفجر الأوّل , وفي رواية طلحة بن نافعٍ عن ابن عبّاس عند ابن خزيمة: فلمّا انفجر الفجر قام فأوتر بركعةٍ.

قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأوّل.

وروى أحمد من حديث معاذٍ مرفوعاً: زادني ربّي صلاةً , وهي الوتر , وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. وفي إسناده ضعفٌ. (١)

وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السّنن , وهو الذي احتجّ به مَن قال بوجوب الوتر , وليس صريحاً في الوجوب. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 111 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.