Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثاني والثمانون

والزّيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الرّوايات.

وينبغي أن يستحضر هنا ذكر الرّكعتين بعد الوتر , والاختلاف هل هما الرّكعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر؟.

ويؤيّده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ " كان يوتر بأربعٍ وثلاث، وستّ وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولَم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة , ولا أنقص من سبع.

وهذا أصحُّ ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك. والله أعلم.

قال القرطبيّ: أشْكلَتْ روايات عائشة على كثير من أهل العلم , حتّى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنّما يتمّ لو كان الرّاوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد: والصّواب أنّ كلّ شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفة بحسب النّشاط وبيان الجواز. والله أعلم.

وظهر لي أنّ الحكمة في عدم الزّيادة على إحدى عشرة. أنّ التّهجّد والوتر مختصّ بصلاة الليل، وفرائض النّهار - الظّهر وهي أربع , والعصر وهي أربع , والمغرب وهي ثلاث وتر النّهار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النّهار في العدد جملة وتفصيلاً

وأمّا مناسبة ثلاث عشرة , فبضمّ صلاة الصّبح , لكونها نهاريّة إلى ما بعدها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 115 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.