Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الذكر عقب الصلاة
  3. الحديث الرابع والثمانون

ذمّ السّؤال كفاية في إنكار ذلك.

تنْبيه: جميع ما تقدّم فيما سأل لنفسه، وأمّا إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضاً أنّه يختلف باختلاف الأحوال.

قوله: (وكان ينهى عن عقوق الأمّهات) في رواية لهما عن المغيرة , أنَّ النبي ﷺ قال: إن الله ﷿ حرَّم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنعاً وهات.

قيل: خصّ الأمّهات بالذّكر , لأنّ العقوق إليهنّ أسرع من الآباء لضعف النّساء , ولينبّه على أنّ برّ الأمّ مقدّم على برّ الأب في التّلطّف والحنوّ ونحو ذلك , وهو من تخصيص الشّيء بالذّكر إظهاراً لعظم موقعه.

والأمّهات: جمع أمّهة وهي لمن يعقل، بخلاف لفظ الأمّ فإنّه أعمّ.

والعقوق: بضمّ العين المهملة مشتقّ من العقّ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذّى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلاَّ في شرك أو معصية ما لَم يتعنّت الوالد.

وضبَطَه ابن عطيّة , بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركاً واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك، ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين , وهو كمن دعته أمّه ليمرّضها مثلاً بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمرّ عندها , ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها , وغير ذلك لو تركها وفعله , وكان ممّا يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصّلاة أوّل الوقت أو في الجماعة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 138 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.