وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة.
وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية - وله صحبة - أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر , فقال إنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك , فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أنَّ الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاً لا قصرها في الخوف خاصة.
وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني.
وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة - وهو الحذاء لا يُعرف اسمه - قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر , فقال: ركعتان، فقلت إن الله ﷿ قال (إن خفتم) ونحن آمنون، فقال: سنة النبي ﷺ.
وهذا يرجح القول الثاني أيضا.