Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث التاسع والثمانون

غير واجبة على الصبيان.

قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء , لأنَّ الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام.

وتعقب: بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصاً بالرجال , وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب , وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلاً , ويبلغ بالإنزال أو السن. وحكمه حكم المحتلم.

وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أنَّ غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار، فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله " أحدكم " لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه.

وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في " أحدكم " بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة. انتهى.

ولعلَّ البخاري أشار بذكر النساء إلى ما تقدَّم قريباً في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرِّح " بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي " لكونه ليس على شرطه , وإن كان الإسناد صحيحاً , وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي ﷺ. ورجاله ثقات.

لكن قال أبو داود: لَم يسمع طارق من النبي ﷺ إلاَّ أنه رآه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 204 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.