Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث التسعون

الحديث التسعون

١٣٩ - عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يخطب خطبتين وهو قائمٌ , يفصل بينهما بجلوسٍ. (١)

قوله: (وهو قائمٌ) قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جلّ أهل العلم من علماء الأمصار ذلك.

ونقل غيرُه عن أبي حنيفة: أنّ القيام في الخطبة سنّة وليس بواجبٍ، وعن مالك رواية: أنّه واجب، فإن تركه أساء وصحّت الخطبة، وعند الباقين: أنّ القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصّلاة.

واستدل للأوّل بحديث أبي سعيد في البخاري , أنّ النّبيّ ﷺ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله , وبحديث سهل: مُري غلامك يعمل لي أعواداً أجلس عليها. (٢)

وأجيب: عن الأوّل , أنّه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثّاني , باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أوّل ما يصعد وبين الخطبتين.

واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة الآتي , وبحديث كعب

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 206 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.