Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثاني والتسعون

ثمّ أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتّى شنّع عليهم من شنّع من المخالفين.

وعن أحمد: أيضاً روايتان.

وعنهما: أيضاً التّفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها.

ولبعض الشّافعيّة: التّفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة , فيجب عليهم الإنصات دون من زاد. فجعله شبيهاً بفروض الكفاية.

واختلف السّلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يُحمل ما نُقل عن السّلف من الكلام حال الخطبة.

والذي يظهر: أنّ من نفى وجوبه أراد أنّه لا يشترط في صحّة الجمعة، بخلاف غيره. ويدلّ على الوجوب في حقّ السّامع أنّ في حديث عليٍّ المشار إليه آنفاً " ومن دنا فلم ينصت , كان عليه كفلان من الوزر " , لأنّ الوزر لا يترتّب على من فعل مباحاً. ولو كان مكروهاً كراهة تنزيه.

وأمّا ما استدلَّ به من أجاز مطلقاً من قصّة السّائل في الاستسقاء (١) ونحوه. ففيه نظرٌ. لأنّه استدلال بالأخصّ على الأعمّ، فيمكن أن يخصّ عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمرٍ عارض في مصلحة عامّة، كما خصّ بعضهم منه ردّ السّلام لوجوبه.

ونقل صاحب " المغني " الاتّفاق على أنّ الكلام الذي يجوز في

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 231 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.