Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثالث والتسعون

على جواز الارتفاع من غير قصد التّعليم لَم يستقم؛ لأنّ اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصفٍ معتبرٍ تقتضي المناسبة اعتباره فلا بدّ منه.

وللبخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التّوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة. فاعتضد.

وفيه استحباب اتّخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسّماع منه، واستحباب الافتتاح بالصّلاة في كلّ شيء جديد إمّا شكراً وإمّا تبرّكاً.

وقال ابن بطّال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنّته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يخيّر بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض.

وتعقّبه الزين بن المنير: بأنّ هذا خارج عن مقصود التّرجمة , ولأنّه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الرّاشدين فهو سنّة متّبعة، وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسّنّة.

قلت: ولعل هذا هو حكمة هذه التّرجمة، أشار بها إلى أنّ هذا التّفصيل غير مستحبّ، ولعل مراد من استحبّه أنّ الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين. ولا يلزم من مشروعيّة ذلك للنّبيّ ﷺ , ثمّ لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم، وحجّة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السّامعين وتعليمهم بعض أمور الدّين.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 236 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.