Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 244

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الرابع والتسعون

وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرّواح إلى الصّلاة. ولا تمتدّ عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسَّل واغتسل. المخرّج في السّنن على رواية مَن روى غسّل بالتّشديد.

قال النّوويّ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصّواب الأوّل. انتهى

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التّابعين.

وقال القرطبيّ: إنّه أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه , وإن كان الأوّل أرجح. ولعله عنى أنّه باطلٌ في المذهب.

قوله: (ثمّ راح) زاد أصحاب الموطّأ عن مالك " في السّاعة الأولى ".

قوله: (فكأنّما قرّب بدنة) أي: تصدّق بها متقرّباً إلى الله.

وقيل: المراد أنّ للمبادر في أوّل ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثّواب ممّن شرع له القربان، لأنّ القربان لَم يشرع لهذه الأمّة على الكيفيّة التي كانت للأمم السّالفة. وفي رواية ابن جريجٍ المذكورة " فله من الأجر مثل الجزور " , وظاهره أنّ المراد أنّ الثّواب لو تجسّد لكان قدر الجزور (١).

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 244 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.