Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. الحديث الثامن والتسعون

وأمّا ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاريّ , أنّ رسول الله ﷺ قال لرجلٍ من الأنصار: اذبحها. ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.

فهذا يُحمل على أنّه أبو بُرْدة بن نيار فإنّه من الأنصار، وكذا ما أخرجه أبو يعلى والطّبرانيّ من حديث أبي جحيفة , أنّ رجلاً ذبح قبل الصّلاة , فقال رسول الله ﷺ: لا تجزي عنك، قال: إنّ عندي جذعة، فقال: تجزي عنك , ولا تجزي بعد.

فلم يثبت الإجزاء لأحدٍ ونفيه عن الغير إلاَّ لأبي بُرْدة وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته. فحديث أبي بُرْدة أصحّ مخرجاً. والله أعلم.

قال الفاكهيّ: ينبغي النّظر في اختصاص أبي بُرْدة بهذا الحكم وكشف السّرّ فيه، وأجيب بأنّ الماورديّ قال: إنّ فيه وجهين.

أحدهما: أنّ ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني.

والثّاني: أنّه علم من طاعته وخلوص نيّته ما ميّزه عمّن سواه.

قلت: وفي الأوّل نظرٌ، لأنّه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التّصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعددٍ غيره كما تقدّم.

وفي الحديث.

وهو القول الأول: أنّ الجذع من المعز لا يجزي. وهو قول الجمهور.

القول الثاني: عن عطاء وصاحبه الأوزاعيّ يجوز مطلقاً، وهو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 284 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.